الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الطلاق الرجعي وأحكامه

(??) الطلاق الرجعي ينقص من عدد الطلقات الباقية.

أما المطلقة طلاقا بائنا فهي تخرج من عصمة الزوج مباشرة ليس لها حقوق مثل الرجعية.

(?) الطلاق البائن يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره.

(?) لها المهر المؤجل.

(?) ترجع بإذنها ورضاها وبمهر جديد وعقد جديد و ولي.

(4) لا ترجع المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حتي تتزوج زوجا أخر زواجا صحيحا، فلا يجوز له زواجها قبل التزوج بزوج أخر، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ

مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230].

و

(5) إذا مات أحد الزوجين وهي في عدة الطلاق لا يرث احدهما الاخر.

(6) ليس لها حق النفقة والسكنى في بيت الزوجية القول الراجح عند الاباضية وعليه

العمل كما يقول الشيخ الخليلي بدليل حديت فاطمة بنت قيس حيث قال لها

النبي صلى الله عليه وسلام: "ليس لك عليه.

من

نفقة " (?)

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المبتوتة حاملا فلها النفقة مدة الحمل، وأجرة الإرضاع

بعده (?)، لقول الله تعالى: ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَاتَلَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا﴾ [الطلاق:7]، ويستثني في

الميراث المطلقة أثنا مرض الموت وهو طلاق الحرمان من الميراث.

(?) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في الخلع و النفقة رقم الحديث 532 عبدالله بن حميد السالمي، جوابات السالمي، ج?، ص61

(?)