الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٠الطلاق الرجعي وأحكامه
المطلب الثالث: قانون الأحوال الشخصية العماني:
قسم القانون العماني الطلاق إلى قسمين حسب ما قسمه الشرع الحنيف طلاق
وطلاق بائن.
في المادة {87 الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
(?) الطلاق الرجعي
لا
ينهي
عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
(?) الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:
أ) الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده المطلقها إلا بعقد وصداق.
ب الطلاق البائن بينونة كبرى لاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها
من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقيا في زواج
(?)
المادة ﴿??﴾: كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما ورد النص على بينونته في هذه المادة يبين المشرع أن كل طلاق يقع فهو رجعي مالم يكمل ثلاث طلقات سواء دفعة واحدة أو متفرقات وأيضا طلاق المرأة غير المدخول بها والتي طلقت على بدل.
مادة {490 يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمريطالب بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.
المادة {52: يجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة ﴿91﴾: تستحق المطلقة المدخول بها المتعة
المطلق. حسب يسر
(?) وزارة العدل والأوقاف والشؤن الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية،، 141هـ، 1997م، ص 26.