الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤١الطلاق الرجعي وأحكامه
للمطلقة الرجعية حق النفقة والسكن على مطلقها حسب يسره وسعته وظروفه المالية لقوله
تعالى: {لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَاتَلَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
عنه.
مادة {492: للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا مادامت في عدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل
الزوج حقه في مراجعة مطلقتة
، في عدتها فهو حق لا يسقط عنه
بالتنازل ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228].
مادة ﴿??﴾:
أ) تقع الرجعة بالقول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة).
ب) توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.
المادة ﴿124﴾: إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، إلى عدة
الوفاة، ولا يحسب ما مضي (2).
(?) قانون الأحوال الشخصية، ص34 (?) قانون الأحوال الشخصية، ص43