الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤١

الطلاق الرجعي وأحكامه

للمطلقة الرجعية حق النفقة والسكن على مطلقها حسب يسره وسعته وظروفه المالية لقوله

تعالى: {لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَاتَلَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا} [الطلاق: 7].

عنه.

مادة {492: للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا مادامت في عدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل

الزوج حقه في مراجعة مطلقتة

، في عدتها فهو حق لا يسقط عنه

بالتنازل ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228].

مادة ﴿??﴾:

أ) تقع الرجعة بالقول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة).

ب) توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.

المادة ﴿124﴾: إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، إلى عدة

الوفاة، ولا يحسب ما مضي (2).

(?) قانون الأحوال الشخصية، ص34 (?) قانون الأحوال الشخصية، ص43