أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

6 - ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه

وأعتدته في سبيل الله. (1)

* وأما الإجماع: قال ابن في الفتح وغيره، إن الإجماع منعقد على صحة الوقف وقال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. (2)

ثم إن الصحابة صدر منهم الوقف من غير نكير فكان إجماعا.

*

وأما القياس: فقد اتفق الفقهاء على أن بناء المساجد وإخراج ملكية وقفها،

أصل في وقف الأصل وحبس أصولها والتصدق بثمرتها فيقاس عليه غيره.

ويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة، ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد

الفقهاء وبالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف.

(3)

المطلب الثالث: شروط الوقف ويكون الوقف جائزا بثلاثة شرائط. (4)

أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.

أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع.

4 - وألا يكون محظورا.

رواه البخاري في كتاب الزكاة رقم 1468، ورواه مسلم في كتاب الزكاة رقم 984. نيل الأوطار " الشوكاني ج 5 ص 402 - 403، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين محمد محمود ابن أحمد العيني، دار إحياء

التراث العربي، بيروت (د. ت) ج 14 ص 24.

الفقه الإسلامي وأدلته تأليف د. وهبه الزحيلي، ط 3، 1409 هـ - 1989 م دار الفكر - دمشق، ج 4 ص 357.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - شرح متن أبي شجاع تأليف الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني

الحسيني الدمشقي الشافعي - دار المنهاج -ط 1 ص 357 - 359

19

-1

-2

-3

-4

-1

-2