أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١

المطلب الرابع حكم الوقف نرى من تعاريف الوقف المذكورة أعلاه باستثناء ما يراه أبو حنيفة، وفي أدلة مشروعية الوقف، وما سأذكر بعد أسطر نقلا عن أهل العلم أن الوقف ما إن ثبت خرجت ملكية الموقوف عن مالكه السابق باستثناء إدارته له أو توكيل من يقوم بشؤونه فلا يباع أصلا إلا إن كان بيعه ليستبدل بوقف أكثر نفعا، ولا يورث ولا يوهب، وقد يهدم إن قدم أو كان غير ذي جدوى عالية فبتغير الزمان أو اختلاف الأحوال قد يستفاد من الأرض الموقوفة بشيء كالنخل مثلا في موقع تجاري، فبنايته تأتي بأضعاف الدخل حتى تتحقق الغاية من الوقف، أما الواقف السابق لا يؤثر على أجره شيء فنية المؤمن خير من عمله"، وتوجد غيرها من أحكام وتفاصيل.

والآن سأذكر بعض الآثار المتعلقة بوقف أموال المساجد:

-1

من أحكام الوقف أنه لا زكاة فيه؛ لأنه ليس ملكا لأحد، فلا مكلف يحاسب

ولو بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وأما بالنسبة لناظر الوقف، فهو محسن قد يأخذ أجرة إن شاء "ما" على المحسنين من سبيل" التوبة-91

2 - الأوقاف العامة التي يطلب بها رضا الله لا زكاة فيها كالمساجد ودور العلم

وطباعة كتب العلم. (1)

1 - مقتبس من كتاب" الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي-1429 - سلطنة

عمان- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

20

20