أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢3 - " غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد أو الرباطات أو المدارس،
أو على القناطر، أو على الفقراء، والمساكين … لا زكاة فيها؛ إذ ليس لهما مالك معين، وهذا هو الصحيح، بل المذهب الذي قطع به الجمهور، وأما الموقوف على معينين .. فتجب فيه الزكاة. (1)
4 حكم زكاة الوقف: الأوقاف التي على جهات خيرية عامة كالمساجد والمدارس والرباط ونحوها، ليس فيها زكاة وكل ما أعد للإنفاق في
وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه. (2)
5 س: هل يجب على أموال الوقف المستثمرة زكاة كالمشاريع التي تنشئها
الدولة وتدر أرباحا لخزينتها؟
ج أموال الوقف لا زكاة فيها؛ لأنها ليست مملوكة لأحد، سواء كانت مستثمرة أو غير مستثمرة، وإذا استثمر الوقف فإن ريعه يصرف في مصارفه التي حددها الواقف كالفقراء والمساكين والعجزة وطلبة العلم وغيرهم، ومن أخذ شيئا من هذا المال وحال عليه الحول، وكان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله، لزمه زكاته؛ لأنه مال مملوك له، توفرت فيه شروط الزكاة (3)
1 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - شرح متن أبي شجاع - تأليف الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الحسيني الدمشقي الشافعي - دار المنهاج -
ص 232
2 - "محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري عدة فوائد موقع إلكتروني لم أعثر على رقم الصفحة" 3 موقع القسم العربي الإسلام سؤال وجواب الموقع تحت إشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد ص 2369 - 5 - حنبلي المذهب ولد 1380
—
21
22