أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤اقترن الوقف بشرط باطل فإنه يصح ويبطل الشرط، وقد أشرنا إلى كلام أبي
الخطاب الحنبلي من أن الوقف إذا كان على غير معين كالفقراء أو المساكين أو ما
لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى قبول. (1)
10 - وذكر صاحب كتاب الشخصية الاعتبارية عن أسنى المطالب
وحاشية الرملي 475/ 2 وإن تعطل المسجد أو انهدم فلا يبطل وقفه لإمكان عودته وعمارته بالصلاة، وبالتالي يحفظ ريعه له وقيل يصرف ريعه لعمارة مسجد آخر بعد إذن القاضي، وقيل: يصرف للفقراء والمساكين وكذا بالنسبة للرباط وهو الذي يوقف للفقراء لأجل السكني، وإذا خرب يجوز أن تصرف غلته إلى رباط
للمصلحة
آخر. (2)
11 - وذهب العلماء والفقهاء المعاصرون إلى جواز استثمار أموال الأوقاف قياسا على استثمار أموال اليتيم، بدليل النصوص الشرعية واقتضاء المصلحة في ذلك، وأن تتولى هذا الأمر يد أمينة مع أخذ الاحتياطات المأمونة والضوابط الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة. (3)
12 - ومن قانون الأوقاف العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2000/ 65 م)
"أوقاف المساجد والكتب والمدارس"
1 - مادة (26) وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا لا يجوز الرجوع فيه أو
التغيير في شروطه ومصارفه.
1 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 78 2 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 80 3 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 180
23