أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠27 - وسئل عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد هل يجوز لأحد أن ينقله
إلى خلوته وادخاره للطهور به مع منع الناس منه، والحاجة إليه في المسجد؟
أجاب بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة أو غيرها. (1)
ويجوز بيع أغراض المسجد وأدواته إذا بليت أو قل الانتفاع بها أو احتاجت إلى
إصلاح بمال كثير فحينئذ تباع ويكون ثمنها للمسجد.
28 - سئل سماحة الشيخ الخليلي في برنامج سؤال أهل الذكر:
س: هل يصح الاستفادة من الأموال المخصصة للفطر، لصيانة المسجد علما بأن أغلب أموال المسجد تصرف للفطرة والمصلحة تقتضي أن يصان المسجد؟
ج: أما إذا كان من أموال المسجد فالمسجد يصان بأمواله ولا يبذل للفطرة إلا ما فضل عن حاجته." (2)
29 - وذكر رجل اشترى أرضا بخمر أو خنزير وقبضهما فوقفها قال: فقد زال ملكه
عنها وصارت وقفا وعليه قيمتها للبائع (3)
1 - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - الفتاوى الفقهية الكبرى المكتبة الإسلامية ج 3 ص 266
2 - أحمد الخليلي - سؤال أهل الذكر
3 - . أحكام الأوقاف لقاضي القضاة ببغداد أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني- ظاهري المذهب
ص 36 - ط 1 - مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية 1323
29