أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١30 - وذكر: إذا اشترى إنسان عقارا، ووقفه على جهة أو جعله مسجدا، فظهر له
شفيع، وقضي له بأخذه بحق الشفعة، ولا يجب على الواقف أن يشتري بالثمن الذي يأخذه من الشفيع عقارا آخر، ويقفه مكان الأول.
(1)
31 - إذا وقف الإنسان مالا ثم ظهر عليه دين سابق، لا وفاء له إلا ببيع الوقف،
ينقض الوقف ويوفى الدين.
32 - ولو خرب ما حول المسجد الموقوف، ونزح الناس عنه فأصبح مهجورا لا ينتفع به، فرأي محمد أن ينتقض الوقف، فيعود إلى ملك الباني أو ورثته. لكن فتوى المتأخرين أنه تصرف أنقاضه وغلته ووقفه إلى أقرب مسجد منه، لأنه أقرب إلى غرض الواقف، ومثل ذلك المدرسة، والرباط المبني للفقراء، والحوض، والبئر، ونحوها، إذا خلا ما حوله وصار مهجورا، فإنه يصرف إلى أقرب مجانس
33 - وسئل عن حكم المكيفات والمراوح والمصابيح القديمة عند تغيرها ماذا يفعل بالقديم؟ أتعطى للمحتاجين من أهل ذلك المسجد أم يباع أم يترك حتى يتلف؟
فأجاب: لا يجوز للناس أن يتصرفوا فيها وإنما يتركوا الأمر للأوقاف "الجهة
المختصة" إلا إذا أذنت لهم.
1 - أحكام الأوقاف - مصطفى الزرقا - ص 134 - ط 2 1429 - 1998 - دار عمار - عمان- الأردن
30