أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الجواب: إنه جائز للوكيل فعل ما ذكرت، ولو لم يجعل له من وكله ذلك فله ذلك،

والله أعلم (1)

-7

مسألة: وعنه رحمه الله، وفي وكيل المسجد، هل له يمين على من أنكره شيئا

من مال المسجد، أم يكون اليمين لجماعة المسجد، أم ليس في هذا يمين؟

الجواب: إنه لا يمين في مال المسجد لا للوكيل ولا جماعة المسجد؛ لأن أموال المساجد لا أيمان فيها، والله أعلم. (2)

-8

مسألة: وعنه رحمه الله، ووكيل المسجد والمحتسب له إذا أجر أحدا، أو اشترى شيئا للمسجد أو لماله إذا لم تحضره دراهم المسجد في بعض الأوقات، فإنه جائز له أن يسلم من عنده، ويأخذ عوض ما سلم إذا نوى عند تسليمه ليأخذ العوض،

والله أعلم. (3)

8 - وجائز لقائم المسجد أن يتسلف كل ما يصلح للمسجد إلى مال المسجد حتى يرده من مال المسجد، ولا يسلف مال المسجد لغيره. (4)

10 - وجائز أن يعزل الوكيلا جماعة المسجد فيما قيلا

إذا رأوا منه ضياعا قد بدا أو أنه في ماله قد أفسدا

-1

. صراط الهداية - للشكيلي ص 355. 2 - صراط الهداية - للشكيلي ص 360.

3 - صراط الهداية - للشكيلي ص 376.

4 - الإيضاح عامر بن علي الشماخي - ص 573 ج 2 ط 4 وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان

37