أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

لحفظه وللصلاح يجعل وكيله وإن أضاع يعزل

ولا تؤمن خائنا موقوفا ولا الذي لم يكن معروفا

فمن يؤمن خائنا قد خانا

لأنه ساعده عيانا. (1)

11 - سؤال وكيل المسجد إذا كان عنده قروش للمسجد وتركها في بيته وقفل

عليهن باباً ولم يدفنهن في الأرض إلا في خصاصيف في الصفة وسرقهن السراق بعد ما خلعوا الباب أيلزمه ضمانهن أم لا؟

الجواب: إذا وضعهن في مأمن والباب مانع والقفل مانع فقد أحرزهن، وليس عليه

ضمان ما سرق منهن لأنه لم يضيع في الحفظ والله أعلم. (2)

12 - السؤال: وكيل المسجد إذا سافر وتأخر في سفره أيعذر في إحصاد غلة مال

المسجد وطنائه أم الجماعة أولى بذلك بين لنا ذلك

الجواب: يجب على الوكيل أن لا يضيع مال المسجد فإن سافر وجب عليه أن يجعل

عنه نيابة من يحفظ مال المسجد نائبا فإن لم يفعل وضيع كان ضامنا لما ضاع والله

أعلم (3)

13 - السؤال: وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض منى دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدى والدراهم عن غلة فقبض ذلك

-1 - جوهر النظام ص 59 - 60

2 جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 581

- جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 538

38