أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثاني وأعطاه رهينة قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل المسجد لأهل البيت وأخذ منهم الرهينة المذكورة ورهنها وأكل دراهمها هل يلزم الأمين الذي أمنه الوكيل شيئا من شأن غياب مال المسجد من بعد ما صار في يده أم لا؟

الجواب: لا أرى عليه بذلك شيئا لأنه خرج من يده ورجع إليها والشيء على وصفك قائم بعينه، والمسلمون يرخصون في رد عين الشيء إلى اليد التي أخذته منها والله

أعلم. (1)

14 - السؤال: فيمن قبض مال مسجد أو وقف وما أشبه ذلك من غير تقبيض

المسلمين إياه بوجه شرعي، وهو في ذلك الزمان جاهل بنفسه أنها لا تصلح للقبض فلما انتبه ورأى جهله وعدم صلاحه للقبض أراد أن يترك ما قبضه، أيصح له أن يرفع يده منه ويتركه سدىً أم يبرئ نفسه. مع المسلمين؟

الجواب: لا يكون في صلاحه أجبن منه في فساده فينبغي له أن يصلح ما أفسده بالمحافظة عليه فيما أقبل لعل الله أن يغفر له هذا بهذا ويكون في ذلك محتسبا للثواب

حتى ينزعه منه المسلمون أو يجعل الله له سبيلاً. والله أعلم.

(2).

15 - السؤال: الوكيل في المال الموقوف إذا أراد هذا الوكيل أن يتركه أيسلمه لشيخ البلد؟ أم ينبذ له وكيلا أمينا يقبضه؟ أم يتركه لأهل البلد؟ أم كيف يصنع؟ صرح.

1 - جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 541 - 542

2 جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 551 - 552

39