أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤١

الجواب: إذا كان شيخ البلد عادلا قائما بالأمر رد الأمر إليه وتخلص من المال على

يديه، وإن كان غير ذلك تخلص منه على يد الجماعة من الثقات والله أعلم. (1)

16 - السؤال: مال المسجد إذا أحدث عليه حدث من أحد من الناس كمثال المضار التي تقع في أموال الناس من بعضهم البعض أيكون على الوكيل خاصة أن ينهض بتلك الحجة ويكون ذلك لازما عليه أم على جماعة المسلمين من تلك البلد كافة أن يقوموا بتلك الحجة وهم لا يعذرون ذلك وفي الدعاوى؟ مثل هذا أيضا إن وجبت على وكيل المسجد البينة أو للمسجد اليمين أيقطعها الوكيل أو الجماعة أم لا قطع لهم في ذلك؟

الجواب: إذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد وهو الذي يطالب في حقوقه وتنصب له الخصومة عند حكام المسلمين ويحضر البينة ويأخذ اليمين، ولا يمين على المسجد ولا على وكيله، وإذا لم تصح الوكالة فعلى الجماعة أن يقوموا وإن انتدب بعضهم فاحتسب كان له ذلك. ويسمع منه الدعوة وتنصب له الخصومة والله أعلم. (2)

17 - السؤال: مال منذور لمسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه

الزراعة أن يستغلها أم لا؟

الجواب: ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما

-1 - جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 553

2 جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 561 - 562

40