أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٣المبحث الثاني: آثار في أحكام أموال المساجد ذكرها علماء وفقهاء الأمة في كتبهم بمختلف مذاهبهم
1 - ذكر صاحب كتاب لباب الآثار عن رجل أوصى بنخلة لفطر المسجد الفلاني في مرضه ثم قال له أهله إنما نريد هذه النخلة تكون لفطرة المسجد الفلاني وهو مسجد كذا وهو مسجد آخر لانا نفطر فيه ونصلي فيه فقال لهم اجعلوها له ثم مات في مرضه ذلك فلأي مسجد تكون منهما
قال: إن كانوا لم يجعلوها في حياته للمسجد الذي أمرهم أن يجعلوها لفطرته يعجبني أن تكون لفطرة المسجد الآخر وإن كانوا جعلوها بأمره في حياته فعندي أنه يكون ذلك منه رجوعا عن وصيته الأولى. والله أعلم. (1)
.
2 - وهل يجوز فداء مال اليتيم أو المسجد أو الفلج من الجبار قال قول جائز ذلك إذا توعدهم بما يكون فيه الهلاك وذهاب المال على هذا اليتيم أو المسجد إذا عرف هذا الجبار بهذا الفعل ووقع منه على الغير قبل ذلك وقول لا يجوز
ذلك قبل أن يقبضها. والله أعلم. (2)
3 - إذا وقف أرضه مسجدا، وفيها شجرة، هل يجب قلعها، حتى يجعل مغرسها
موضعا يصلى فيه؟
(1) (2) كتاب لباب الآثار مهنا البوسعيدي وزارة التراث القومي سلطنة عمان- 1406 هـ 1986 م
ج 13 ص 187
42