أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

-15

وجاء في الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد: وسئل أبو سعيد: عن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها ولا حصن يمنع عنها

الدواب وللمسجد دراهم في يد رجل، هل له أن يبني على هذه الصرحة جدارًا من مال المسجد؟

قال: أنه إذا كان ذلك في النظر أصلح لعمارة المسجد، وكان يفضل من عمارة ما

هو عامر منه، أعجبني ذلك أن يعمر ما يخرب منه إذا صح

-16

أنه منه.

(1).

سئل الشيخ سعيد بن ناصر الكندي في مسجد خارج البلد، وله مال فاضل عن قيامه، ولا يتأتى لأهل البلد القيام فيه، هل يجوز لأهل البلد أن يقيموا فيه رجلا لتعليم النحو وأمثاله في وقت معلوم من النهار، تيسر أحد يتعلم أو لم يتيسر ويجلس وحده يقرأ قرآنا أو غيره من كتب العلم أم لا يجوز ذلك، أرأيت إن كان ذلك غير جائز، هل يجوز أن يقيموا أحدا بذلك المال في مسجد غيره من مساجد البلد، حيث يوجد من يطلب العلم، أم كيف الرأي في ذلك؟ تفضل بالجواب

الجواب: قد جاء الأثر بجواز ذلك رخصة، ونظرا لإحياء العلم وعمارة المساجد بالذكر وأرى الوجه اللائق في ذلك أن يجعل لهذا القائم بالأجر وقتا معلوما يقعد فيه في ذلك المسجد لتعليم العلم ودراسة الأثر، ولا يشتغل في وقته ذلك بنوم ولا

1 - محمد بن سعيد الكدمي - كتاب الجامع المفيد من أحكام أبي -سعيد -1 - 1406 هـ 1985 م وزارة

التراث القومي والثقافة سلطنة عمان

48