أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

محادثة أحد في أمر الدنيا، ولا يشتغل بشغله عن ذلك، ولا يجوز في غير المسجد

الذي الأجرة من ماله، هكذا جاء في الأثر والله أعلم. (1)

-17

-18

ومن وجد في المسجد مثل نوى وتمر وحطب أو أذى فأخرجه

ورمي به فلا ضمان عليه ووجدت في بعض الآثار أنه لا يجوز في النوى

اليابس لأنه قد صار في الحصى والله أعلم (2)

وإذا لم تعرف للمسجد طريق، حكم له بطريق بالثمن، من أقرب

المواضع إليه والثمن يكون في بيت مال الله.

وطريق المسجد قيل: ذراعان. وقيل: ثلاث أذرع.

وإن كان للمسجد، مال، أدي الثمن من ماله علي قول. وإن وجد المسجد منهما، ولم يبين أين كانت حدوده من الأرض، فإنهم يتحرون لأنفسهم أساس موضعه. (3)

-19

مَسْأَلَةٌ: الْمَسْجِدُ الْمُعَلَّقُ عَلَى بِنَاءِ الْغَيْرِ، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إِذَا

زَالَتْ عَيْنُهُ هَلْ يَزُولُ حُكْمُهُ بِزَوَالِهَا؟

1 - أحمد بن سعيد الخليلي - كتاب الطلع النضيد في أجوبة الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي ص 549 ط 1

1427 هـ 2006 م الناشر الجيل الواعد

2 - محمد بن جعفر الأزكوي - الجامع لابن جعفر ج 9 ص 217 ط 2 - 1431 هـ 2010 م وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان

خميس بن سعيد الشقصي - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين – ط 14271 هـ 2006 م مكتبة مسقط

49