أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧١25 - لا مانع من استثمار أموال وقف المساجد قياسا، باستثمار أموال
اليتامى.
26 - يجوز لوكيل المسجد أخذ أجرة عنائه قياسا بأجرة كفالة اليتامى.
27 - يجوز صرف أموال المسجد، للمدرسين والأئمة والمؤذنين وغيرهم من
العاملين.
-28 - يرخص للمسجد الغني مساعدة المسجد الفقير.
29 - قيل لا يجوز الرجوع للموصي بشيء للمسجد وقيل يجوز.
30 - يجوز لوكيل المسجد الإنفاق على المسجد من جيبه ثم استرجاع ما
أنفق.
31 - اختلف في الاستقراض من مال المسجد قيل بالجواز وقيل بالمنع ولعل الأمر راجع لاستغناء المسجد عن ذلك المال في الوقت الحالي، وكذلك
النظر في حالة المستقرض وحاله.
32 - لا مانع من صيانة المسجد وشراء ما يلزمه من أمواله.
33 - ينتبه عند استخدام ماء وكهرباء المسجد وغيرها من ممتلكاته، وإن كانت عامة النفع، تستخدم بقدر الحاجة، فنفعها للجميع.
34 - يجوز بيع أدوات المسجد إذا بليت لينتفع من ثمنها في شراء الجديد. 35 - ينتبه في بيع ما هو صالح لشراء ما هو أفضل، ينظر إلى فائدة ذلك
أراجعة بما يعان على عمار المسجد.
36 - لينتبه عند هدم المسجد لإنشاء مكانه مسجدا جديدا ألا ينقص من
مساحته ومكانه ولا يمنع من الزيادة.
37 - لا يجوز إعمار مسجد مقبرة.
70