أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧١

25 - لا مانع من استثمار أموال وقف المساجد قياسا، باستثمار أموال

اليتامى.

26 - يجوز لوكيل المسجد أخذ أجرة عنائه قياسا بأجرة كفالة اليتامى.

27 - يجوز صرف أموال المسجد، للمدرسين والأئمة والمؤذنين وغيرهم من

العاملين.

-28 - يرخص للمسجد الغني مساعدة المسجد الفقير.

29 - قيل لا يجوز الرجوع للموصي بشيء للمسجد وقيل يجوز.

30 - يجوز لوكيل المسجد الإنفاق على المسجد من جيبه ثم استرجاع ما

أنفق.

31 - اختلف في الاستقراض من مال المسجد قيل بالجواز وقيل بالمنع ولعل الأمر راجع لاستغناء المسجد عن ذلك المال في الوقت الحالي، وكذلك

النظر في حالة المستقرض وحاله.

32 - لا مانع من صيانة المسجد وشراء ما يلزمه من أمواله.

33 - ينتبه عند استخدام ماء وكهرباء المسجد وغيرها من ممتلكاته، وإن كانت عامة النفع، تستخدم بقدر الحاجة، فنفعها للجميع.

34 - يجوز بيع أدوات المسجد إذا بليت لينتفع من ثمنها في شراء الجديد. 35 - ينتبه في بيع ما هو صالح لشراء ما هو أفضل، ينظر إلى فائدة ذلك

أراجعة بما يعان على عمار المسجد.

36 - لينتبه عند هدم المسجد لإنشاء مكانه مسجدا جديدا ألا ينقص من

مساحته ومكانه ولا يمنع من الزيادة.

37 - لا يجوز إعمار مسجد مقبرة.

70