أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٢

38 - الأصل في المساجد لا مال لها، باستثناء ما فيه من موا

اد قد يباع.

39 - لابد من مسؤول كفء على أموال المساجد يعين من الدولة أو من

جماعة المسجد "وجماعة المسجد أولى بذلك لأنهم أدرى به".

40 من المجازفة اتخاذ وكيل غير ثقة في دينه على أموال المساجد 41 - لا يحاسب وكيل المسجد في ما أخطأ من صرف أموال المسجد إن لم

يكن مقصرا، وإنما لم يحالفه التوفيق.

42 - وكيل المسجد ضامن لما ضاع من أموال المسجد بسبب تقصيره. 43 - لوكيل المسجد حق التصرف في أموال المسجد ويستحب له مشاورة أهل الحكمة والخبرة.

44 - أفضل مصرف لأموال المساجد هو ما صرف لإعمارها، بالذكر والعلم وغيره، كتوظيف مدرسين لتحفيظ جماعة المسجد القرآن ومدرسين يدرسون العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية المباحة، وتوفير ما يؤلف قلوب

جماعة المسجد.

45 - جائز لوكيل المسجد أن يتسلف ليقوم بأعمال المسجد ثم يرجع ذلك من أموال المسجد.

46 - ليس لوكيل المسجد رد أي متبرع لأموال المسجد وإن كان قليلا مالم

يكن محظورا شرعا أو كان ضرره أكبر من نفعه.

47 - لجماعة المسجد عزل الوكيل إن حدث منه مالا يغتفر.

48 - إذا سرقت أموال المسجد وقد حفظها الوكيل في مكان محروز كحفظ

ماله فلا ضمان عليه ويستحب له إرجاع شيء منها أو كلها إن كان من

الميسوري الحال.

71