أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٣49 - إذا طرأ على الوكيل، سفر، فيجب عليه تعيين من يعينه بشروط مقبولة
وإلا لضمن ما تلف من أموال المسجد، هذا إن كان مال المسجد بحاجة إلى من يشرف عليه إلى أن يعود.
50 - أموال المسجد أشد خطورة من مال اليتيم إن ضيعت، فاليتيم قد يكبر
ويستسمح منه.
51 - ليس لوكيل المسجد ترك وكالته مباشرة إلا بعد التحقق من سير أموال
المسجد على ما يرام لوكيله الجديد أو جماعة المسجد.
52 - على وكيل المسجد التريث إن أتلف شيئا من مال المسجد فيحاول
إصلاحه ولا يهرب فيزداد التلف.
53 - على وكيل المسجد المحافظة على أموال المسجد أكثر من المحافظة على أمواله، فيحذر من كل معاملة في أموال المسجد.
54 - ليس لوكيل المسجد أخذ مال الوصية إن كانت أكثر من الثلث إلا
برضى الورثة مع كونهم بالغين عقلاء.
55 - ليس لوكيل المسجد أن يدخل في مال المسجد مالا حراما أبدا وليس له سؤال المتبرعين من أين أصل أموالهم وإنما يأخذ ويرى ما ظهر له. 56 - لا يمنع من بيع وقف المسجد إذا استبدل بما هو أنفع وكذلك هدمه. 57 - يرخص في بعض أموال المسجد المتعارف عليها بين جماعة المسجد
كالأكل من ثمره والأخذ من أزهاره.
58 - لا يمنع نقل فطرة الصائمين من مسجد لآخر إذا اكتفي منها في المسجد
أو بيعه وترد أمواله للمسجد إن خيف فساد الطعام.
72