بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية كان، مصطفى بن أحمد

بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١

يشترطا السلامة ولا أحدهما، فغبن بما لا يتغابن الناس بمثله بدون علمه فالبيع فاسد، وإن اشترط فللمغبون إنفاذ البيع أو رده، فإن فات الشيء المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن (84). والفرق بين هذا القول والذي قبله أن البيع في القول الأول صحيح مع كراهة بسبب الغبن، وأما القول الثاني لابد من فسخ البيع.

6

الرأي الثالث: أن غبن المسترسل الذي يخبر بأنه جاهل بالسعر، وكذاك المستأمن الذي لا يحسن المماكسة حرام، ويثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غبن المسترسل حرام" م" (85)؛ لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت له الخيار (86)، ولأن الشارع أثبت الخيار في مواضع كثيرة من مواضع الغرر مثل تلقي الركبان وغيرها، فدل ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم على سبيل القياس (??). وهذا مذهب الجمهور من الإباضية (??)، والمالكية (??)، والحنابلة (90). ويقول العلامة ابن بركة: (??) "إذا باع رجل رجلا فغبنه أكثر من العشرة اثنين لم يجز باتفاق إذا كان المشتري غير مماكس،

(AY)

(84) (ابن المنذر) الإشراف على مذاهب العلماء، ج 6 ص 41. (الجوزي) عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت: 597 هـ)، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق، علي حسين البواب، دار الوطن – الرياض، ص 562.561. بتصرف. وحديث " غبن المسترسل حرام " أخرجه الطبراني 8/ 149 ط وزارة الأوقاف العراقية. وقال الهيثمي: " فيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا ". انظر مجمع الزوائد (4/ 76 ط القدسي)

(10)

(17)

(??)

البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3 ص 212. وابن قدامة، المغني 3/ 584، والحطاب 4، 470، والمواق بهامش

الحطاب 4، 468.

(??) الوَلَّوِي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، 34،ص 160.والبهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام احمد، ج: 1، ص:410. (ابن بركة) الجامع، ج 2، ص 307، وج 2، 350. وأبو ستة، حاشية الإيضاح، ج 3، ص 156، و الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 66. والمحقق الخليلي، أجوبة المحقق، الخليلي، ج 4، ص 60، والخليلي، الطلع النضيد، ص 200. (9) (التسولي) علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن (ت: 1258 هـ)، البهجة في شرح التحفة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت، ط 1، 1418 هـ - 1998 م، ج 2،106.

(??)

(المرداوي) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 4، ص 397. (البهوتى) كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3، ص 212. وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728 هـ)، مجموع الفتاوى، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد:

.360291995/ 1416

(91)

بن

محمد

أبو محمد السليمي البهلوي عبد الله بن بركة العماني (و: بين 300،296 هـ / 913909 م. ت: بين 342 و 355 هـ/953 و 966 م)، عالم فقيه ومحقق أصولي، ومن آثاره: كتاب الجامع والموازنة، وغيرها. ينظر: في مقدمة:

السعدي، معجم

الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج 21، ص 293.291.

26