بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية كان، مصطفى بن أحمد

بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

أو غير عالم بما يباع فيه، لأن ما عدا هذا المقدار تؤدي إجازته إلى تضييع المال، وقد نهى رسول الله.

(??)

. عن إضاعة المال، ثم قال: "وأما إذا كان المشتري مماكسا عالما بما يشتري فغبنه البائع هذا

(90) 11

المقدار الذي ذكرناه فالبيع جائز" (??). وكذلك ذكر الكندي (94) في المصنف قائلا "وقيل: إن المستسلم يباع له كبيع العامة، كما كان يبيع أو كما أراد أن يبيع للعامة، وأجاب عن سؤال: فمعي أنه قيل: يباع المسترسل كما يباع العامة، وليس عليه أن له كما يبيع للمماكس، ولا على ما يبيع لمن يحابيه" ويقول الحطاب المالكي بعد حديثه عن الغبن في مذهب المالك، "فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في الاستئمان والاسترسال هو المذهب. وقد حكى ابن رشد الإجماع على القيام بغبن المسترسل،

بيع

يبيع

(97) 11

6 (94)

حيث قال: "والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على وجه الاسترسال والاستمانة واجب بإجماع ولكن نوقش القول بالإجماع بأن الخلاف محفوظ حتى عند المالكية، فهؤلاء البغداديون من أصحاب مالك نقلت عنهم في الأقوال أن المغبون له الرد مطلقًا، سواء كان مسترسلاً أو غير مسترسل، وهؤلاء الحنابلة يردون بالغبن عن طريق تلقي الجلب، أو زيادة الناجش مما يضعف حكاية الإجماع، ومما استدلوا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غبن المسترسل ظلم (??). وقال ابن تيمية (99): "وثبوت الخيار

(??)

(??)

باب رواه البخاري في صحيحه 24 كتاب الزكاة، باب: باب قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: 273] وكم

الغنى، (رقم 1477).

ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 350.

(14) (أبو بكر أحمد: بن عبد الله بن موسى بن سليمان الكندي، النزوي الفلوجي (ت: يوم الإثنين في نصف ربيع الثاني 557 هـ/3 إبريل 1162 م)، فقيه وناظم للشعر، مؤلف كتاب: المصنف، وكتاب: التخصيص، وكتاب: التسهيل. الفقهاء الإباضية والمتكلمين الإباضية من القرن الأول الهجري. إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري) السعدي، ج 21،

ص 39.

نظر: معجم

(90)

الكندي، أحمد بن عبد الله

المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط: بن موسى

ج 24، ص 60.59. بتصرف.

1984.1404

(96) (الحطاب) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج:4، ص:472.

(??) (المواق) التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 6، ص 400.

(??) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: البيوع، باب: ما ورد في غبن المسترسل، بلفظف: غبن المسترسل حرام، (348/ 5 - ) والحديث عن أبي أمامة، وحكم الألباني بأنه ضعيف انظر حديث رقم: 3907 في ضعيف الجامع

27