تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٤٠الفرج، لم يفسد عليه تزويجها، وإن مس فرج امرأة برجله أو بركبتيه أو ببعض جسده ثم تابا جميعا، فلا نرى له تزويجها، وإن مس فرجها بقدمه، جاز له أن يتزوجها، ومن عبث بامرأة في بطنها، حتى أنزل ثم سالت النطفة، حتى دخلت الفرج ثم أراد تزويجها، فإذا لم يكن مس الفرج، ولا نظر إليه من تحت الثوب، فلا بأس أن يتزوجها، إلا أن تكون حملت من تلك النطفة، فلا يتزوجها، وإن عبثت امراة بالغ بصبي، وأخذت ذكره وجعلته في فرجها، وهو لا يعقل، إنه لا بأس عليه بتزويجها إذا أدرك، وقيل: لو أن امرأة نظرت إلى فرج رجل متعمدة، وعلم الرجل بذلك لم يفسد عليهما تزويج بعضهما ببعض، وقال في موضع آخر: وأما المرأة إذا مست فرج رجل، أو نظرت إليه متعمدة، فيحل تزويجها له".
ونقل الجناوني عن مجاهد أنه قال: "إذا مس الرجل فرج جارية أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه
وابنه ". "
ونقل أيضا عنه أنه قال: "وإذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها"".
مجاهد ونَقَل عن وعن النخعي أنهما قالا: " من جرد امرأة أو قبلها أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر
شهوة حرمت على ابنه وأبيه".
خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، منهج الطالب وبلاغ، الراغبين مكتبة مسقط - مسقط عمان، ط1، 1427هـ - 2006م، ج ?، ص 443/438 - 458/449/446 / ومحمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، سلطان عمان-وزارة التراث والقومي والثقافة، د. ط، 1413 - 1414هـ - ????م، ج 47، ص 135-136.
أبو زكريا يحي بن الخير بن أبي الخير الجناوني، كتاب النكاح تقديم وتعليق علي يحي، معمر مكتبة وهبة، د. ط. ت، ص??.
المرجع نفسه، ص36. المرجع نفسه.
31 ?<