تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٤١ونقل أيضا عن أبي عبيدة أنه قال: "إذا نظر الرجل ساق جاريته أو مغصهما تلذذا فلا تحل لأبيه
وابنه
???
ونقل عنه أنه قال: "الغمز والنظر والقبلة تلذذا
يوجب
مة".
قال الجناوني: "إذا نظر الرجل إلى امرأة حتى رأى منها ما بطن من فرجها فلا يجوز له نكاحها ولا ما ولدها، ولا نكاح ما ولدت تَعمَّد أو لم يتعمد، ومنهم من يُرخص إذا لم يتعمد، وأما الطفلة فلا بأس
عليه في نكاحها هي ولا ما ولدها ولا ما ولدت تعمد أو لم يتعمد، ومنهم من شدّد إذا تعمد"
وقال أيضا: "وأما في حالة المعالجة إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة، أو المرأة إلى فرج الرجل على جهة الضرورة والمعالجة، مثل نزع الحمى، إذا نزعها أحدهما للآخر أو غير ذلك من المداوات، فلا يحرم عليه نكاحها"".
قال العوتبي: "ومن تزوج امرأة فنظر فرجها أو
مسه
ثم طلقها فلا يجوز له أن
يتزوج ابنتها "".
هو
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، مولى لعروة ابن أديَّة، وأصله من فارس، (ت: 145هـ - 762م)، أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد الأزدي، وروايته عنه رواية تابعي عن مثله، وعرفت الإباضية على يديه أكبر إنجازاتها السياسية في المشرق والمغرب، فقد ترك آثارا علمية منها: "رسالة" في "الزكاة" و"رسائل أبي عبيدة ومسائل أبي عبيدة"، جمعية التراث لجنة البحث العلمي، معجم أعلام الإباضية من القرن 1هـ إلى 15هـ، ط 1، 1420هـ - ????م، ج 4، ص 873-875.
2 الجناوي، كتاب النكاح، ص37.
المرجع نفسه، 36.
المرجع: نفسه، ص 35. المرجع نفسه، ص??.
سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء، سلطنة عمان - وزارة التراث القومى والثقافة، ط 1، 1411هـ - 1991م، ج?، ص252.
>| 32 <