تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢خلاصة قول الأباضية:
1) ينشر الحرمة باللمس سواء أكان من فوق الثوب أو تحته بشرط أن ينزل، وقيل: هذا لا ينشر
الحرمة.
2) النظر إلى موضع الشعر وما ظهر من جوانب الفرج لا ينشر الحرمة.
النظر بالنار أو النهار عمدا في الماء ينشر الحرمة.
4) اللمس بالقدم لا ينشر الحرمة.
ه لا ينشر الحرمة إذا مست امرأة ذكر رجل عمدا.
6) لا ينشر الحرمة إذا تعمدت امرأة النظر إلى ذكر رجل سواء علم ذلك أو لم يعلم.
) لا ينشر الحرمة على من عبث في بطن امرأة حتي دخلت نطفته في فرجها بثلاثة شروط وإلا
ينشر الحرمة، وهذه الشروط وهي:
الشرط الأول: أن لا يكون قد مس فرجها.
الشرط الثاني: أن لا يكون قد نظر إلى فرجها من تحت الثوب.
الشرط الثالث: أن لا تَحْمِل بتلك النطفة.
?) لا ينشر الحرمة على من حعلت ذكر صبي في فرجها، بشرط وهو لا يعقل وإلا فإن الحرمة تثبت. 9) التلذذ بالغمز أو النظر أو القبلة يوجب الحرمة عند أبي عبيدة.
??) النظر على جهة الضرورة أو المعالجة لا ينشر الحرمة إلا إذا كان بتعمد، وقيل بنشر الحرمة ما دام
نظر أو مس عورتها.
11) النظر واللمس لشهوة يثبتان حرمة المصاهرة حتى وإن تابا، فإن الحرمة ثابتة.
33 <