تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٤٦المذهب الثالث: مذهب المالكية.
ذهب المالكية إلى أن اللمس أو النظر إذا كان بلذة فإن ذلك ينشر حرمة المصاهرة بشرط أن يكون هذا اللمس أو النظر صادر من البالغ وإلا فلا ينشر حرمته، وهذا هو المشهور عند هذا المذهب، والشاذ عندهم لا ينشر؛ لأن النظر إلى الوجه لا يحرم اتفاقا، وكذلك عندهم إذا كان النظر إلى شعر امرأة أوصدرها أو شيئ من محاسنها للذة فإن ذلك ينشر حرمة المصاهرة.
المذهب الرابع: مذهب الشافعية.
قال النووي: "المفاخذة والقبلة والمس، هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحرم الربيبة في النكاح؟ فيه قولان:
أظهرهما عند البغوي والروياني: نعم.
وأظهرهما عند ابن أبي هريرة وابن القطان: لا.
والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة، فأما المس بغير شهوة فلا أثر له على المذهب وبه قطع الجمهور، قال الإمام: "ومنهم من أطلق القولين في الملامسة، وأما النظر بشهوة فلا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب وبه قطع الجمهور "، " أي: جمهور الشافعية.
انظر: القرافي الصنهاجي، الذخيرة، ج 4، ص 63، محمد أحمد شقرون، ومراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، ط 1، 1423هـ - 2002م، ص 470.
النووي، روضة الطالبين، ج?، ص???. / و محمود مطرجي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ط 1-1417هـ - 1997م، ج 17،
.???-???
> | 37 <