تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٦٧وإليك تفصيل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنه هو القول الأقوى في رأيي من قول ابن تيمية، وهذا
التفصيل كالآتي:
المطلب الأول: زوجات الأصول من الرضاع.
وهن زوجات الآباء والأجداد من الرضاع وإن علوا، سواء دخلوا بهن أو لم يدخلوا بهن، فلو رضع رضيع من امرأة متزوجة صار زوجها أباً له من الرضاع، ويصبح أبو الزوج جدا له، فلا يجوز لذلك الطفل أن يتزوج زوجة أبيه، لأنها تكون زوجة لأبيه من الرضاعة.
المطلب الثاني: زوجات الأبناء من الرضاع.
يحرم على الرجل زوجة ابنه وابن ابنه وابن بنته الذي رضع من لبن امرأة هو زوج لها، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها، فلا يحل له أن يتزوجها أبدا حتى وإن فارقها الفرع بالطلاق أو بالموت، فإن عقد عليها الأب مع العلم بالحرمة، كان العقد باطلا لا يترتب عليه أي أثر من الآثار."
انظر: انظر: ابن قيم الجوزي زاد المعاد، ج ?، ص 558 / أبو زهرة، الأحوال الشخصية، 75.
انظر: أبو زهرة، الأحوال الشخصية، 75.
58 <