تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٦٨

المطلب الثالث: أصول الزوجة من الرضاع.

تحرم أم الزوجة وجداتها، وهن أصول التي أرضعت تلك الزوجة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم بمجرد العقد على الزوجة عقدا صحيحا، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل بها، وهذا هو معنى قول بعض الفقهاء: "العقد على البنات يحرم الأمهات". 1

المطلب الرابع: فروع الزوجة من الرضاع المدخول بها.

المراد بفروع الزوجة: بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها من الرضاع مهما نزلن، فإذا تزوج الرجل امرأة كانت

متزوجة سابقا ولها ابنة فإنه إن كان دخل على أمها فلا تحل له. 2

انظر: انظر: المرجع السابق.

: المرجع السابق.

59