تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٦٩

المبحث الثالث: التحريم بالمصاهرة في حالة العلاقة المحرمة.

المطلب الأول: علاقة الزنا.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين وهما كما يأتي:

المذهب الأول: ذهب الأباضية والحنفية والحنابلة إلى ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا.

وقال الإمام السالمي من علماء الأباضية:

ومن زنى بها عليه يَحْرُمُ

وهكذا بناتها قياسا

وهكذا التي زنى أبوه

قيل ولو زنى بها من بعد

فإنها بذلك الزّناءِ

نكاحها والأمهات تحرُمُ

على ربائب له قد قاسا

بها أو نه فَجَنُّبُوه

تَزَوّج بالأب أو بالولد

حرم على الآباء والأبناء.

قال سماحة الشيخ أحمد الخليلي: "أن الوطء الحرام كالوطء الحلال، يترتب عليه ما يترتب عليه من انتشار الحرمة، فلا تحل للزاني أصول مزنيته، ولا فروعها، كما لا تحل هي أيضا لأصوله ولا لفروعه". "

الإمام السالمي، جوهر النظام، ج2، ص 242-243.

أحمد الخليلي، الوطء المحرم، ص??.

60