تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٧٢

واستدلوا بالخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُحرّم الحرام الحلال"، و: "ولا يفسد الحرام

الحلال".

وقال الجصاص فيهما بقوله: "فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين"،" وقال الدارقطني: إسنادهما ضعيفين.

قال ابن حزم:" لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده، ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها وابنتها، والنكاح الفاسد والزنا هذا كله سواء.

أورده الدارقطني علي بن عمر الدارقطني (306هـ - 385هـ)، تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي وهيثم عبد الغفور، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1424هـ - 2004م، كتاب النكاح في السنن العيب بالمرأة، رقم الحديث 3678، ج4، ص400.

أورده الدارقطني، سنن الدارقطني، علق عليه وخرج أحاديثه مجدي بن منصور سيد الشوري، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان،

ط 1، 1417 هـ - ????م، رقم الحديث 3635، ج?، ص 188.

الإمام الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص 165.

انظر: الدارقطني في سننه، ج?، ص???

ابن حزم، المحلى، ج?، ص 532.

63