تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٧٣

المذهب المختار عند الباحث.

المذهب الأول هو المذهب الذي مِلْتُ إليه، لأن الله تعالى نهانا عن مقدمات الزنى من النظر والكلام و الجلوس مع امرأة أجنبية بدون محرمها وغير ذلك التي تؤدي إلى وقوع جريمة الزنى، وهي جريمة تصل العقوبة فيها في بعض الحالات إلى الرجم، وكل ذلك لأجل مراعاة حفظ الطهارة الزوجية، ومراعاة سد ذرائع الفساد، وإلا سيؤدي إلى تدنيس العلاقة الزوجية وللمجتمع بصفة عامة، حتى الفطرة السلمية تأبى هذا أن ترى البنت أمها يتزوجها الرجل الذي كان يزنى بها وعكسها أشد قبحا، قَالَ تَعَالَى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

قال سماحة الشيخ أحمد الخليلي: ولئن كان هذا الحكم في مطلق الزناة أو الزواني، فكيف بمن زنى بها أبوه أو ابنه، أو بمن زنى بأمها أو ابنتها؟ أين هذا النكاح من الطهر المبتغى؟ أتراه يتحقق به ما يبتغى به

من ورائه من السكون والطمأنينة والمودة والرحمة؟!. " والجواب: حاشا.

سورة النور: 3

أحمد الخليلي، الوطء الحرم، ص??.

64