تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٧٥

المذهب الثاني: ذهب الشافعية وابن الماجشون من علماء المالكية إلى جواز نكاح الرجل ابنته من الزنا.

الخلاف

احتمال

بعد أن قرأت كتب الشافعية، رأيت فيها خلافا بينهم، لأن منهم من قال بجواز نكاح الزاني بنته من الزنا مع كراهة ذلك، والمقصود بالكراهة هنا كما قيل هو الخروج من بين العلماء، وقيل هو كونها مخلوقة من مائه، ومنهم من قال: تحرم عليه إذا تيقن أنها من مائه، واختار هذا القول القاضي الروياني وغيره لكن القول الصحيح والمعمول به عندهم هو

الحل مطلقا.

قال ابن الماجشون: "لا تحرم البنت التي من الماء المجرد عن العقد وما يشبهه من الشبهة على صاح الماء، لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها، وجاز له الخلوة بها واجبارها على النكاح"."

المذهب المختار عند الباحث.

المذهب الأول هو المذهب الذي يجب على كل شخص أن يتمسك به،

لما فيه

من أدلة أقوى من القرآن

الكريم والسنة النبوية والمعقول السليم لأن الأديان غير المسلمة التي نُسمّيها أديان الكفرة، لا تحل هذا النكاح سواء أكانت ابنته الشرعية أم غير الشرعية، فمن باب أولى أن تكون هذه الحرمة أشد عندنا

المسلمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

انظر: النووي، روضة الطالبين، ج ?، ص ???، / الرافعي، العزيز، ج?، ص??.

2 أحمد الصاوي، بلغة السالك للأقرب المسالك، دار الفكر، د. ط. ت، ج?، ص???.

66