أصحاب الخمس في الغنيمة وأحكامهم
الجزء ١ · صفحة ٢٠(2) ذوو القربى وَلذِي الْقُرْبَى وقد اختلف في تحديد من هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنبينه في
الكلام عن سهم ذوي القربى.
3) اليتامى وَالْيَتَامَى وهم اليتامى من المسلمين، وسيأتي الكلام عنهم وبيان شروطهم.
(4) المساكين وَالْمَسَاكِينِ، وهم الفقراء المحتاجون من المسلمين.
(5) ابن السبيل وَابْنِ السَّبِيلِ وهو الذي انقطع عنه السفر.
وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل القادم.
المطلب الثاني: كيفية تقسيم الخمس
اختلف الفقهاء في تقسيم الخمس إلى خمسة أقوال:
1
القول الأول: أن الخمس يقسم على ستة أسهم والسدس للكعبة وهو سهم الله تعالى، ثم سهم
لرسوله، وسهم لكل من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ودليلهم قوله تعالى:: فَأَنَّ لِلَّهِ خمهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل (الأنفال (41) حيث
قسم الله الخمس على ستة أقسام له ولرسوله والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا القول يثبت السهم الله تعالى، وقد تقدم الذكر بأن ليس الله من الخمس شيء وأن ذكر اسمه هو لافتتاح الكلام والتبرك، والنبي الا الله يقول: "لا تجعلوا الله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة"2
ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 10.
أورده أبو داود في المراسيل، باب مَا جَاءَ فِي قِسْمَةِ الْخُمْسِ، رقم الحديث 374، ص 275.
(16)