اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة الحارثي، المقدام بن خليفة

اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٧

الفرع الثالث: تعريف حسين بن سالم الذهب:

"هو أن يتحرى المجتهد أفعال المكلفين بحيث لا يحكم عليها بالمشروعية أو عدمها حتى ينظر إلى ما يترتب عليها من نتائج واقعة أو متوقعة يكون الحكم الشرعي التطبيقي على وفقها من حيث المضادة أو الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي. 1 "، وهذا التعريف ينتهي إلى أن أفعال المكلفين تكيف

من حيث المشروعية أو عدمها بما يترتب عليها من نتائج واقعة أو متوقعة، وبإدخاله للنتائج الواقعة ضم إلى اعتبار المآل وظيفة معالجة الواقع، والأظهر خلاف ذلك؛ لما من المناقضة لمفهوم المآل ذاته، فمصطلح المآل مقابل للواقع، حيث إن وظيفته مستقبلية لا حاليَّة.

في ذلك

الفرع الرابع: تعريف الدكتور عمر جدية:

"اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواءًا أكان ذلك خيرا أو

113

شرا، وسواءا أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده.، ويشير التعريف إلى ارتباط اعتبار المآل بتنزيل الحكم الشرعي، سواءًا كان المآل مصلحة أو مفسدة، وسواءًا بقصد الفاعل أو بدون قصد منه، وبهذا ألغى اعتبار الباعث، وعوّل على نتيجة الفعل بِغَض النظر عن الباعث، وسنبين أثر الباعث وعلاقته باعتبار المآل في مواضع قادمة بشيء من التفصيل.

1 الذهب، حسين بن سالم مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام الجامعة الأردنية، د. ط، د. ت، ص 12. انظر: الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص 421، 422 (حاشية).

2

3

جدية عمر أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، دار ابن حزم، ط 1، 1430 هـ /2010 م، ص 36.

14