اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٨الفرع الخامس: تعريف الدكتور بشير بن مولود جحيش:
" التحقق والتثبت مما يسفر عنه الحكم الشرعي على الأفعال من نتائج مصلحية أو ضررية تسهم
"1
في تكييف الحكم المراد سياسة الواقع به.، ويضيف هذا التعريف إلى اعتبار المآل التحقق والتثبت، وهي على الأظهر
مقتضيات اعتبار المآل وليسا من ماهيته. من
وبالنظر في التعريفات السابقة يتأكد أن هناك جانبًا تتفق التعاريف في تناوله، وهو النظر في ما يفضي إليه تطبيق الحكم، وإن تباينت الألفاظ في تأدية هذا المعنى، فتارة يعبر عنه "بما يؤول إليه الفعل"، كما عند الريسوني وعمر جدية، وتارة "بالاقتضاء التبعي" كما عند السنوسي، وتارة "بما يترتب عليه الفعل"، كما عند حسين بن سالم الذهب، وتارةً "بالنتائج" كما عند الدكتور بشير، وهذا هو جوهر اعتبار المآل وفي هذا يقول الشاطبي في حديثه عن اعتبار المآل: "وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 2"، وفي هذا النص للإمام الشاطبي تلحظ روحه وجوهره بوضوح على تعريفات
المعاصرين تأثرا واستفادة منه.
جحيش، بشير بن مولود في الاجتهاد التنزيلي، كتاب الأمة سلسلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة
قطر، ط 1، 1424 هـ / 2003 م، ص 109.
2 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، ج 4، ص 194.
15