اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة الحارثي، المقدام بن خليفة

اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٩

المبحث الثاني: أدلة مشروعية اعتبار المآل

المطلب الأول: النصوص الدالة على اعتبار المآل في التشريع أصالةً

أولا: قوله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة: (21)، ووجه الاستدلال هو جعل الله غاية الأمر بالعبادة هو التقوى، فالتقوى هو المآل الشرعي المطلوب من العبادة، ويقول ابن عاشور: "فإن التقوى هي الغاية من العبادة، فرجاء حصولها عند الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتكوين واضح الفائدة"، والعناية بالمآل هذه الآية واضح وهو جعل الشارع غاية الأمر بعبادته والمآل منه تحقيق التقوى. ثانيا: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَأْأُولِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ???، ووجه الاستدلال أن الله شرع القصاص لما يؤول إليه تحقيقه من مصلحة الارتداع عن القتل، يقول القرطبي: "والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا."

في

211

ثالثا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البَصَر)،، ووجه الاستدلال أن الرسول جعل الغاية من مشروعية الاستئذان هو البصر لأنه إن دخل بغير استئذان قد يرى من عورات البيت ما يكرهون أن يطلع عليه *

4

وغير هذه النصوص كثير مما يدل على اعتبار المآل في أصل المشروعية جملة.

2

عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د. ط، د. ت، ج 1، ص 330. القرطبي، محمد بن أحمد (671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ط 3، د. ت، مجلد 1، ص 256.

ابن

3 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، حديث رقم: (6241)، مجلد 3، ص 1578، النيسابوري، صحيح مسلم کتاب الآداب، باب تحريم النظر إلى بيت غيره حديث رقم: (2156)، ص 1083. 4 العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ((853 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، ط 3، 1421 هـ / 2000 م، ج 11، ص 29 (بتصرف).

16