اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٣خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها، فالإمام الشاطبي يبين أن الاستحسان يراعي مقصد الدليل ومآله وهذا يتصل بما قرره الإمام الشاطبي بقوله: "أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا"، فوجب مراعاة ما شرعت لأجله الأحكام من المصالح؛ لأنها من لوازمه ومسبباته.
40
الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 209.
الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 195.
2
٤٣ / ٧٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.