اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة الحارثي، المقدام بن خليفة

اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٤

المبحث الثاني: اعتبار المآل في التورق المصرفي

المطلب الأول: ماهية التورق المصرفي

الفرع الأول: تعريف التورق المصرفي

عرف مجمع الفقه الإسلامي التورق المصرفي المنظم بأنه "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب

سلعة بيع

من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن أجل على أن يلتزم المصرف بأن

ينوب عنه في بيعها لمشترٍ آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق "1

وبناءًا على التعريف تبين اشتمال عملية التورق على ما يأتي:

.1. قيام المصرف بجميع عمليات العقد سواءًا بالأصالة أو بالوكالة. 2 جهل المستورق غالبًا بالسلعة ومواصفاته وعدم اهتمامه بمعرفة ذلك.

3. الهدف العملية الحصول على تمويل نقدي 2.

من

الفرع الثاني: إجراءات عملية التورق في المصارف

تقوم عملية التورق في المصارف وفق الإجراءات التالية:

1. يتقدم المستورق إلى المصرف طالبًا التمويل بالتورق، ويحدد المبلغ الذي هو في حاجة إليه، وذلك

بطلب شراء سلعة بالتقسيط.

2. دراسة المصرف لطلب العميل من حيث إمكاناته المالية وحدود سقفه الائتماني، وتحديد نوع

السلعة

التي يتعامل المصرف بها.

3. اتصال المصرف بالبائع الذي سيشتري منه السلعة، والمشتري الذي سيتعهد بالشراء، ويحدد بناءًا على ذلك الأسعار والترتيبات الازمة.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، القرار الثاني، ج 3، ص 771. ينظر: الشامي عبد الرقيب الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق، ص 799 - 800.

51

1

2