اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٥٥4. قيام المستورق بالتوقيع على عقد الوعد بالشراء، وتقديم الضمانات المطلوبة.
5. يقوم المستورق بالتوقيع على توكيل المصرف ببيع السلعة التي سيشتريها وفق نموذج وكالة.
6. يقوم المصرف بشراء السلعة نقدًا من مصدرها، ويتملكها وفقًا للمبلغ المطلوب للمستورق.
7. يقوم المصرف ببيع السلعة إلى المستورق بأجل.
8. يقوم المصرف بناءًا على عقد الوكالة من قبل المستورق - ببيع السلعة نقدًا لحساب المستورق، وقد يكون ذلك إلى نفس المصدر الأول، أو إلى مصدر آخر.
9. يقوم المصرف بإيداع قيمة المبيع في حساب المستورق، بعد خصم المصاريف والأعباء حسب
الاتفاق.
10. يقوم المستورق بتسديد أقساط المبيع حسب الاتفاق.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتورق المصرفي
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف عملية التورق التي تجري في بعض المصارف من حيث
الناحية الفقهية، على عدة أقوال.
القول الأول: أنه عقد عينة
ينحى عقد التورق منحى العينة، حيث إنَّ المصرف يبيع السلعة للعميل نسيئة بأكثر من ثمنها نقدًا، ثم يتفق على بيعها له لمصدر آخر، فهي عملية لتمرير العين من أجل الدين، غير أنَّ عملية التورق تختلف في الصورة عن العينة حيث إنَّ السلعة في العينة تدور بين اثنين، و في عملية التورق تدور السلعة بين ثلاثة أطراف 3.
1
ينظر: عديلة، مرميت وفيروز، رجال التمويل بالتورق المصرفي وآثاره الاقتصادية، يمكن الاطلاع على البحث على
2
3
الصفحة: iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/04/anpu 23.pdf، ينظر: الشامي، عبد الرقيب صالح الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق، ص 801. الكندي، ماجد، الوجيز. ينظر: الكندي، ماجد الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص 156 - 157.
52