تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

مات الرجل بعد سنة، فقامت فادعت أنه زوجها الجواب: في ذلك عندي والله أعلم أن شهادة

أهل الجملة إذا استريبوا لا تجوز لا تشتغل بهم ولا يتم بهم النكاح، وإذا لم يتهموا ولم يقع الإنكار

وكان كلامهم متفقا فيجوز قولهم في النكاح، وإن كانت هذه مسألة ويصان فما فيها ما ينصت إليه ولا يشتغل به فقد سمعت أنها تزوجت بعدها هنا.

وذكرت من تزوج

المطلقة ثلاثا ليحللها للأول وقد أخذ على ذلك الرشوة فإن تلك الرشوة

لا تحل له ولا يعامل فيها، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ فاعل ذلك، ويكسر عليه

وينهى فاعل ذلك جدا.

وذكرت جارية زوجها أخوها، فرضيت فمسها ذلك الزوج، فعلمت أن أباها زوجها قبل أبيها هو

ذلك، فأنكرت تزويج أخيها وأرادت الرجوع إلى تزويج أبيها فلها ذلك إذا كان تزويج الأول، وأما إن كان تزويج الأخ هو الأول، وقد مس الذي زوجها الأول، فأرادت الرجوع إلى تزويج أبيها وهو الآخر فليس لها ذلك.

وذكرت أنّ من قال: أنّ فلانة أختي من الرضاعة، ثم بعد ذلك كذب نفسه فأراد أن يتزوج

ابنتها فإنه لا يشتغل به في ذلك وقوله الأول ثابت عليه.