تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

وذكرت رجلا أقر عند الحاكم أنه زنى بامرأة رجل، ثم تزوج صبية فتبين أنها أرضعتها تلك

الخادم التي زنى بها فاعلم أنه لا يحل ذلك؛ لأنه ما يحرم بالحلال يحرم بالحرام.

وعمن ادعى إلى امرأة وهي حاضرة أنها زوجته وأنكرت وأقام عليها البينة

أنها

ذلك، وفرق بين مراجعة الفدا ومراجعة الطلاق لم ينصت إليه الحاكم، ولكن يدعي

زوجته جاز

أنها زوجته،

فإن كان الشهود ممن يحضر التزويج والمراجعة شهدوا له على دعوته فقيل: يخبرون من أول الأمر إلى آخر الأمر، وقيل: يشهدون أنها زوجته ولا يذكرون ما مضى، وكذلك هي إذا جحدها لها الصداق فقيل: يخبرون بالقصة ثم يشهدون بعد ذلك، وقيل: يشهدون أن لها عليه كذا وكذا بالصداق، وإن لم يحضر الأمناء إلا للمراجعة ولم يعرفوا الزوجية إلا بقولها فلا يشهدون أنها زوجته ولكن يخبرون بما سمعوا وإن جاء بمن حضر للتزويج، فأخبروا من حضر للمراجعة فلا يشهدون

أيضا بالزوجية.

ومن ادعى

أن زوجته معيبة ولم يصيبوا الأمينات ينظرن إليها قال لا ينظر إليها الرجال ولا ينظر إليها إلا النساء، فإن مات واحد من العيبين ودفن بغير معرفة فالميراث بينهم، وإذا رأوه بعد ذلك بمدة فالعيوب " (1) " إلا ما كان من العيوب التي لا تحدث مثل الرتقاء (2) والعنين فإنهما لا يحدثان، وإن مضت بين الأزواج مدة بعدما اجتمعوا ثم ادعى واحد منهم العيب فلا يشتغل بمن

(?) مساحة بيضاء في الأصل.

(?)

بينة الرتق: لا يستطاع جماعها. انظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب القاموس المحيط تحقيق. مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طه. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1416 هـ - 1996م)، ص 1143: مادة "الرتق".

??