تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١١٢

وعن امرأة ليس لها ولي إلا رجل واحد، وأراد أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال:

يرجع

أمرهما

إلى جماعة المسلمين، أو يستخلف هو ثلاثة من المسلمين أن يزوجوها له، وأما إن كان لها ولي

آخر فإنه يزوجها له.

وقال أيضا: كل امرأة حامل إذا خرجت من زوجها فوضعت حملها فقد حل

التزوج

من

يومها ذلك الذي وضعت فيه، سواء في ذلك خرجت بالطلاق، أو بالفداء، أو بالملاعنة، أو بالتحريم، أو ما أشبه ذلك مما لم نذكره ما خلا المتوفى عنها زوجها فإن عدتها في آخر الأجلين. وقال: لا يجوز لامرأة حملت من غيره ولا أن يمس أمة حملت من غيره، وقال: ما فهمت

شيئا يكسر هذه الجملة.

وسئل هل يجوز لرجل أن يزوج أمته لرجل من أهل البادية أم لا؟ قال: نعم، فقيل له: إن أعتقها مولاها بعد ذلك فلم تختر نفسها، هل تهلك بذلك أم لا؟ قال: لا أسمع في ذلك الهلاك. قال بعض لسائله: وذكرت عبدا كتابيا لقبلي هل يتزوج له أمة من أهل الكتاب؟ الجواب:

أنه لا يجوز عقد إماء أهل الكتاب للمسلمين، وأما الحرائر فهو جائز للأحرار والعبيد.

وذكرت رجلا معيبا تزوج امرأة معيبة من جنس واحد أو من جنسين، فهل لكل واحد منهما الخيار إذا رضي به صاحبه؟ الجواب: أن لكل واحد منهما أن يدفع النكاح إذا لم يرض كالصحيح والله أعلم، وإن رضي بعيب واحد من هذه العيوب، ثم خرج غيره فله الخيار إذا لم

يعلم به، وإن مس ولم يعلم به فإن له الخيار أيضا وعليه الصداق ويعطيه للمرأة ويدركه على الولي ويدركه الولي على المرأة، وقد سمعت أنه لا يكون عليه

من

الصداق شيء.

???