تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١١٣ومن ذكر امرأة صابية من المعاهدين، ثم حاربوا قبل أن يجلبها هل له أن يجلبها، أو هل
يتزوج أختها، أو أربع نسوة؟ الجواب والله أعلم أن له أن يجلبها وهي امرأته، ولا يحل له أن يتزوج
أختها ولا أربع نسوة، ولا يحل سبيها للمسلمين فهذا ما عندي والله أعلم.
والأمة
وذكرت رجلا تزوج الحرة على الأمة، وقد رضيت الحرة وقد سافر ورجع من أين يبدأ،
هي
أكبر
من
الحرة وكانت يهودية على هذا السؤال فالجواب: أن الأمة نصف الحرة،
واليهودية نصف الموحدة.
وذكرت من أعطى وليته لرجل، فأبى أن يقبل النكاح أو يدفعه، هل يجبر على قبول النكاح
أو رده الجواب أنه يجبر على ذلك وعقد الولي شديد.
وذكرت رجلا زنى مع رجل فزنى به هو، فهل يتزوج كل واحد منهما بنت صاح
إن كان ذلك بينهما مفاخدة فما أرى به بأسا، وأما المواطون فلا يجوز لهم ذلك.
وسئل عمن قال لعبده تزوج بنفسك، فزوجه إلى ذلك ثم تزوج العبد، هل يجوز ذلك
النكاح قال: نعم، وأما أمته إذا قال لها: تزوجي بنفسك فتزوجت قال: ذلك جائز. وأما إن تزوجت الأمة أو العبد بغير إذن سيدهما فذلك نكاح فاسد إلا إن جوز لهما قبل
المسيس، فقيل له: هل من رخصة في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فمس ثم جوز
ذلك فروي عن أبي زكريا يحيى بن سفيان (1) أنه
رخص
لهما في ذلك النكاح.
ومن تزوج أمة لعبد غيره وقد علم أنه لم يجوز سيده فإن ذلك نكاح فاسد.
له
سيده بعد
(1) أبو زكريا يحيى بن سفيان اللالوتي النفوسي، مترجم له سابقا.
???