تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١١٤وسئل عن امرأة قالت لعبدها ولأمتها: تزوجا لأنفسكما هل يجوز ذلك النكاح؟ قال: إنما
نأمر واحدا من أوليائها فيزوجهما، فقيل له: إذا تزوجا كذلك فهل يجوز ذلك النكاح؟ قال: نعم،
وكذلك إذا تزوجا لأنفسهما وجوزت لهما ذلك قبل المسيس فلا بأس، وأما إذا نكحت أمتها نفسها فلا يجوز ذلك النكاح، وكذلك إذا تزوجت لعبدها.
وسئل عن العبد والأمة إذا استمسكا بسيدهما على أن يزوجهما هل يدركان ذلك عليه؟
قال: نعم، ويجبره الحاكم بالسياط إذا حضر من يزوج له، وكذلك وليته إن أبى أن يزوجها. وعمن أمر رجلا أن يتزوج عليه امرأة بصداق معلوم عيّن المرأة أو لم يعينها، فتزوج له بما أمره به وهو يجد تزويجها بأقل من ذلك، قال: النكاح جائز ويكون على المأمور، وأما إن مره أن يتزوج له امرأة بعشرة دنانير، فتزوج عليه بعشرين دينارا قال: إن علم قبل أن يمس فله أن يدفع النكاح، وإذا جازه فقد مضى عليه التزويج مع الزيادة، وإن لم يعلم إلا بعدما مس فعليه ما أمره به وعلى المأمور الزيادة، وإن مات الزوج قبل أن يعلم بالزيادة فلا ترث المرأة، وإن ماتت المرأة فجوز الزوج النكاح فإنه يرثها، وإن دفع النكاح فلا ميراث له منها، وإن تزوج عليه متعرضا من غير إمارة، ولم يبلغه التزويج إلا بعدما ماتت المرأة فجوز النكاح فله الميراث، وإن أمره أن يتزوج
عليه هكذا لم يسم له شيئا من الصداق فكل ما تزوج به عليه فهو لازم له، والمحاباة على المأمور.
أمة
ومن تزوج وهي حامل، أو مفقود قوم وقد تزوجت امرأته فاختارها وهي حامل
فوضعت، هل يجوز للمشتري أن يتسراها أم لا؟ ويجوز للآخر أن يبيع أمته ولم يستبرئها أم لا؟
1.2