تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١١٦

ومن شهد على رجل أنه تزوج امرأة كذا وكذا، أو قال طلقها ولم تتم الشهادة، ثم بعد

ذلك أراد أن يتزوجها فإنه لا يترك أن يتزوجها.

وأيما امرأة زوجها وليها أو تزوجت بغير إذن وليها فدفعت النكاح، ثم بعد ذلك رضيت

بعدما وضع عليها الزوج قال: إن كان بالولي فلا بأس، وإن كان بغير إذن الولي فلا، وأشار إلى

الرخص بغير إذن الولي إذا رضي الولي بعد ذلك.

ومن طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يدخل بها فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

فيما زعم الحسن (?)، وقال غيره: الثلاثة بمنزلة الواحدة.

وقال: في مشركة بالغة تزوجت طفلا وهما من أهل الحرب جميعا، ثم أسلمت وبقي هو أنها لا تتزوج إذا تمت عدتها حتى يبلغ زوجها فإن أسلم فهو أولى بها، وإن أبى فيحل لها التزويج حينئذ، ولا تدرك على ورثته نفقة ولا كسوة ولا، مئونة وإن ماتت في ذلك أو مات عنها فلا ميراث بينهما، ومنهم من يقول: إذا أسلمت واعتدت أن تتزوج ولا تنتظر بلوغه، وهذا القول أقوى في باب الحجة.

ومن تزوج امرأة في عدتها متعمدا ورفع نفسه قبل أن يمسها، فهل يجوز لابنه أو لأبيه أن

يتزوجا تلك المرأة؟ قال: نعم.

(1) لم أقف على شخصية تحمل هذا الاسم سوى: الحسن بن يوسف بن مهدي المزاتي، لم يذكر في أي قرن عاش، له شرح على شعر أبي محمد بن جواد. انظر: مجموعة من الباحثين معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب ـ، مرجع سابق، ج?،

ص 274.

1.7