تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١١٩أن.
وعن العبد هل يتزوج أربع حرائر وإماء؟ قال: لا يتزوج العبد إلا اثنتين، ورخص له أيضا
يتزوج
أربعة حرائر كن أو إماء، وكذلك قال أبو محمد (?).
ومن تزوج امرأة وكانت له امرأة قبل ذلك، وشرطت عليه الآخرة في عقدة النكاح ألا يتزوج عليها، ثم فادى الأولى وراجعها في العدة، فقالت: حين فارقت امرأتك وراجعتها وكان لي عليك الشرط ألا تتزوج، قال: ليس هنا نكاح قلت له: وإن تزوجها في العدة، قال: أما قول من يجوز النكاح في العدة فأمر الآخرة في يدها إن شاءت فرت، وإن شاءت قعدت.
وسألت عن امرأة تزوجها رجل، فشرطت عليه عند عقدة النكاح ألا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فأمرها بيدها ثم قالت له بعد ذلك قد نزعت ما شرطت عليك في عقدة النكاح فتزوج متى شئت، ثم تزوج فبدا لها فيما قالت، هل لها الرجوع فيما قالت؟ قال: الشرط الذي في عقدة النكاح لا يزول، تفعل ما شاءت بعد التسري والنكاح، إن شاءت طلقت نفسها، وإن شاءت لم تطلق.
وسألته عن رجل تزوج على غائب، قبل أن يعلم منه الرضي، ماذا يفعل بصداق
المرأة؟ قال: الذي تزوج عليه صداق كامل ولا ترثه المرأة.
وسألته عن امرأة لها ولي أقلف (?) فتزوجها الرجل برضاها، هل يجوز ذلك النكاح أم لا؟
قال: جائز.
(1) أبو
(?)
رجل
محمد وارسفلاس، مترجم له سابقا.
أقلف بين القلف، وهو الذي لم يُختن انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق،
ص 965: مادة "ق ل ف".
???