تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

والرضاع في النكاح الفاسد والتسري الفاسد كله رضاع يحرم منه كما يحرم من النكاح

الجائز، فكل امرأة ادعت الرضاع فيما بينها وبين الرجل، ونسبته إلى نفسها وقالت: إني أرضعتك،

فكل من صح أنه أرضعته يصافحها من الأختان والولدان والأجداد، والوجه الآخر كل امرأة

قالت: قد أرضعتك وفيه قولان قيل: يصافحها إذا كانت أمينة، وقيل: لا يصافحها، والوجه الآخر إذا قالت له امرأة ارضعتك فلانة فلا يصافحها إلا بأمينتين، وأما التحريم في هذه الوجوه يتزوج إلا أن تتهم، والوجه الآخر أن يشهد بذلك أحد الوالدين أو الأجداد من قبل الأب والأم فإنه يصافح ولا يتزوج، وكذا ما قالت خَتَنَه يصافح ولا يتزوج، فافهم هذه المسائل فإنهن

فلا

أصل الرضاع.

وأما رضاع الأمة والميتة والمشركة منهم من يقول: مثل غيرهن يدور، ومنهم من يقول: لا يتحول ولا يجاوزهن ولا يدور، ولكن لا يتجوز ولا يصافح، وكذلك الزنى يخرج منه ما يخرج من الحلال فلا يتزوج ولا يصافح هو ولا أبوه ولا أولاده لا في المصافحة ولا في التزويج، وكل ما يحرم

من

النسب يحرم من الرضاع، نسقا بنسق لا فرق بينهما والله محمود مشكور.

وإن أمره أن يتزوج عليه فتزوج له بالعروض فالنكاح لازم له.

وسألته عن الوالد إذا اضطر أيتزوج أمة ابنه؟ قال: لا، ولكن ينزعها عنه فيتسراها إن شاء

وإن شاء تزوج بها.

وهل يجامع الرجل امرأته في بيت، وقد حرزا لنفسهما ممن يراهما وهما عريانان؟ قال: لا

يستحب ذلك.