تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٢٨6 -
بن خير ـ رحمه الله فقال لجدي: اقضوا ذلك الحلي في ثلاثة أرباع الذي أصدقها
من
أصله،
وتخاصمهم المرأة على الصداق، فدخلت في هذه المسألة مسائل كثيرة: أن يقضي الدين مما لا
يتفق معه، والثانية أن يقضي الدين مما كان في يده، والثالثة أن يحلف على ذلك، والرابعة خروجها
من بيت زوجها قبل أن تنقضي العدة والله أعلم وأحكم.
وتذاكرنا مسألة الصداق إذا أصدقها مائة نخلة من نخله أو من نخيل فلان رجل معروف،
فتأخدوا قيمة الأوسط من ذلك، وأما إذا لم يكن له نخل فلترجع إلى مثل صداق نظائرها من
أنسابها، وكذلك غير النخل مما كان موجودا أو معدوما على جوابنا في المسألة.
وسألته عن امرأة قتلت إنسانا إن كان تبطل صداقها أم لا؟ قال: إن قتلها أولياء المقتول
فقد أبطلت صداقها، وإن أعتقوها فلها، صداقها، وكذلك إذا قتلت زوجها على هذا الحال، وقول آخر: تبطل صداقها إذا قتلت زوجها قتلت فيه أو لم تقتل، وأما إن قتلت نفسها فقد أبطلت
صداقها.
وكذلك من تزوج أمة لرجل آخر فقتلها سيدها فقد أبطلت صداقها، وكذلك إن باعها حيث لا يصل إليها زوجها.
وسألته عن اليهودية أسلمت وتركت زوجها في اليهودية أتلحق عليه صداقها؟ قال: نعم. وأما عبد تزوج امرأة بغير إذن سيده ولم تعلم المرأة بأنه عبد، ثم علمت بعد ذلك وقد أصدق لها العبد صداقا هل تأخد ذلك الصداق؟ قال: فيه قولان منهم من يقول: إنما يجب لها الصداق ما يقابل رقبة العبد؛ لأن ذلك مثل المعاملات، ومنهم من يقول ليس لها شيء، وأما إن علمت
???