تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٢٩أنه عبد وعلمت أنه لم يجوزه سيده إلى ذلك فإن ذلك النكاح لا يجوز أيضا، ولكن لا صداق
لها، وأما إن تزوج أمته لعبد غيره وقد علم أنه لم يجوزه سيده إلى ذلك فإنه لا صداق لأمته؛ لأنه أباحها للعبد على علم منه أنه لم يأذن له سيده إلى ذلك.
ومن تزوج امرأة بغلة لم تدرك وهي في الشجر هل يجوز النكاح بذلك؟ قال: إذا كان في غلة ذلك قيمة ما يجوز في النكاح في حين النكاح فذلك جائز، فقيل له: إذا طلقها قبل أن يمسها، قال: تكون هي والزوج في تلك الغلة شركاء، وأما إن فداها فيأخذ الزوج تلك الغلة، فقيل له: إذا أصابت تلك الغلة عاهة من قبل الله أو من قبل المرأة، ثم فداها الزوج بتلك الغلة وقد علم بالغلة أنها تلفت أو لم يعلم قال: عليها أن تغرم له قيمة الغلة في حين النكاح علم الزوج
الزوج بالتلاف أو لم يعلم، وأما إن تزوجها بحمل هذه الناقة، وبغلة هذه الشجرة أو البستان وهي لم تحضر الساعة، وما كان على هذا الأصل بالعيار والوزن هل يجوز النكاح بذلك؟ قال: لا، وإن وطئها فلتأخذ مهرها وإن طلقها قبل أن يمسها فليس لها إلا المتعة، فقيل: إذا لم يمسها إلا وقد (1) الناقة والشجر والبستان وجميع تلك الوجوه التي لها أولا هل تكون تلك الغلة وذلك
سمي
النتاج للمرأة؟ قال: ليس في جميع ذلك شيء وإنما لها العقر إن وطئها، فقيل له: وإن تزوجها ببستان معلوم فأكلت المرأة غلة ذلك البستان سنين ثم فداها هل عليها أن ترد جميع تلك الغلة التي أكلت؟ قال: ليس عليها إلا ما كان أولا في الأشجار في حين النكاح، وإن كانت الغلة في ذلك الوقت مدركة فليدركها الزوج عليها، وإن كانت الغلة في حين النكاح لم تدرك فإنما له عليها
(?) الظاهر أنه هنالك سقط حال دون تمام المعنى.
???