تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

قيمة الغلة التي لم تدرك في حين النكاح، ولكن عليها قيمتها وهي مدركة حين كانت أولا لم

تدرك، وأما إن تزوجها بصيد وهو حاضر وقد دفعه إليها فذلك جائز، فإن فداها وقد هرب ذلك

الصيد أو مات فإنه يدرك عليها قيمة ذلك الصيد، وأما إن تزوجها بعبد أو جمل فأطعمت العبد

أو علفت الجمل، ثم فداها فلا يدرك عليها ما نقص ذلك الجمل أو العبد؛ لأن العين قائمة

بنفسها (?)، وأما إن تزوجها بزرع فصيل على أن تفصله، أو صوف غنم على أن تجزه، أو بغلة.

لم

تدرك على أن تنزعها، فتركت جميع ذلك ولم تنزعه حتى زاد فيكون جميع ذلك للزوج، وتدرك

عليه قيمة ذلك الفصيل أو ذلك الصوف أو تلك الغلة في حين النكاح.

ومن نظر إلى ما بطن امرأته، أو مس بيده، أو مسها فيما دون الفرج فإنه يجب عليه الصداق كله إن أصدقها شيئا، وإن لم يصدقها شيئا فلها عليه في هذه الوجوه التي ذكرنا إذا فعلهم عقرها، وكذلك إن عملهم بامرأة بحرام فإن عليه العقر، إن كانت بكرا فعقر البكر، وإن كانت ثيبا فعقر الثيب.

وعن رجل تزوج لعبده أمة رجل أصدقها عليه عاجلا وآجلا، فإن الأجل لا يحل إلا إن مات العبد أو ماتت الأمة، وإذا تزوج عليها العبد بإذن سيده أو طلقها أيضا بإذن سيده، أو وقعت بينهما الحرمة، أو أعتق صاحب العبد عبده فختار نفسه، وأما إذا أعتقت الأمة فقد أبطلت صداقها؛ لأنها منعت نفسها، وكذا إن تزوج له حرة فأصدق لها الآجل والعاجل فالجواب فيها على وزن المسألة الأولى.

(?) في الأصل "بنفسه"، والكلمة بها سقط واضح.

???