تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٣١

ومن اشترى خادما فزوجها لعبد ثم خرج في شرائه، انفساخ، قال: عليه الصداق إن

مس

العبد، وكذا إن اشترى عبدا وأمة من رجل فزوجهما فيما بينهما ثم خرج الانفساخ لزمه الصداق

إذا كان المسيس، ورخص أن يقيما على نكاحهما إن جوز البائع إن كان مما لا يميزه

العلماء.

ومن كتب لامرأته فدان غيره فقال لها: الفدان الذي لفلان بن فلان، فجاء فلان ولم يجوز

ذلك فلها صداق مثلها.

وجب

ومن تزوج امرأة فطلقها في المجلس قبل أن يمسها ثم وطئها قبل أن يعيد لها النكاح فقد

لها عليه صداق ونصف.

وسألته عمن تزوج امرأة بخادم فأعطاها إياها، ثم توفيت الخادم وطلق المرأة قبل المسيس

هل يلحق عليها من قيمة الخادم شيئا أم لا؟ قال: إن قبضتها فهي ضامنة ترد نصفها.

ومن طلق امرأته تطليقة واحدة فتزوجها في العدة بصداق ليس لها الصداق الأول؛ لأنه أملك لرجعتها، وأما إن فداها وراجعها بالزيادة على صداقها، ثم طلقها قبل أن يمسها قال: تأخذ صداقها الأول والزيادة فيها قولان منهم من يقول: تأخذها جميعا، ومنهم من يقول: تأخذ نصف الزيادة، وكذلك إن تزوجها في العدة بغير ذلك الصداق فطلقها قبل أن يمسها فإنها تأخذ مثل

صداقها الأول، والزيادة فيها قولان.

???